الشيخ الطوسي
106
تهذيب الأحكام
غير أن قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله أيضا يجب عليه القطع ، يدل على هذا التفصيل ما رواه : ( 410 ) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع ؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع . ( 411 ) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب . ( 412 ) 29 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ . ( 413 ) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم . ( 414 ) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى
--> - 410 - الاستبصار ج 4 ص 242 الفقيه ج 4 ص 45 - 411 - 412 - الكافي ج 2 ص 300